مطالب موكب جماعة سيداو وحقوق المرأة!/ بارود صندل :المحامي

تناولنا في المقال السابق بعض المطالب مثل الغاء ولاية الرجال ومساواة المراة في الشهادة امام المحاكم وتغيير تعريف الزواج،ونتناول اليوم بقية المطالب مثل المساواة في الميراث والحق في الطلاق وتعدد الزوجات نبدا بالميراث ونقرر ان المراة لم تكن ترث بل انهاهي نفسها كانت تورث كان هذا مطبقا في اركان العالم القديم فجاء السلام ليقرر للنساء حظا من الارث بنص القران(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساءنصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا)وفي ذات الوقت وضع الاسلام نظاما اوجب علي الرجال في الاسرة اعالة النساء وفي مقابل هذا ينقص حقهم في الميراث في بعض الحالات وليس في كل الحالات ومن الخطا الشائع تعميم القول بان المراة في الميراث تاخذ تصف نصيب الرجل بل الحق ان لها اربع حالات،،،ان تاخذ نصف الرجل، ان تاخذ مثل الرجل وان تاخذاكثر من الرجل وان ترث ولا يرث الرجل وعلي هذا فان حالات الميراث حصرها الفقهاء في 34حالة،يتفوق الرجل في اربع حالات ويتساويان في عشر حالات وتتفوق الانثي علي الذكر في عشر حالات وتحجب الاتثي الذكر في عشر حالات لا يرث الرجل اذن الميراث فضل المراة علي الرجل واي دعوي المساواة هي اجهاض لحقوق المراة،،،واهمية الميران تكمن في ان رب العالمين تولي تفصيل القسمة بما لا يدع مجالا للتلاعب وتتعدد حالات شكوي النساء، ليس احتجاجا علي نصيب اقل ولكن من رجال يريدون حرمانهن من الميراث والي وقت قريب هنالك مناطق كثيرة في البلاد لا تري للمراة حقا في الميراث،،،وفوق هذا فان الميراث مال خاص اي حق خاص،،فلماذا المطالبة بالغاءه؟بينما ارتضت الناشطات بقسمة ضيزي في الحق العام 20/فقط نصيب النساء في السلطة التتفيذية و40/في المجلس التشريعي فهي بذلك فرحة،،،مالكم كيف تحكمون؟كفي تضليلا!! اما الطلاق فان المراة لها الحق في طلب الطلاق لاسباب كثيرة،،مثل الطلاق للعيب او المرض او الطلاق لخوف الفتنة او الطلاق للضرروالشقاق او الطلاق لسوء العشرة او الطلاق للعنة او للغياب او الحبس او لعدم الانفاق او الطلاق للاعسار،،،والطلاق علي الفدية،كل هذه الحالات تجوز للمراة ان تطلب الطلاق،القاعدةان الضرر الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة يجوز الطلاق وبالتالي فانها تملك الحق في تطليق نفسها متي شاءت،،،اما الرجل فيملك الحق في الطلاق ولكن هذا الحق مقيد بضوابط،،في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم فان الطلاق ابغض الحلال عند الله،،،مما يعني ان اللجوءاليه ضرورة بغيضة يجوزها استحالة الحياة او تحولها الي جحيم لا يطاق عندها فقط يستخدم الرجل حقه،،،كنت احسب ان الناشطات اكثر وعيا ودربة،،فبدلا من المطالبة بحقهن في الطلاق كان الاجدر المطالبة في تصعيب الطلاق علي الرجل بحيث اذا طلق بدون سبب موضوعي يلزمه تعويض المراة،،،اما التعدد فان الاسلام لم يشرع تعدد الزوجات،اذ لم يكن هناك حدود للزواج قبل الاسلام،جاء الاسلام ليحدد الزوجات فهو لايقول خذوا اربع زوجات بل يقول لأ تاخذوا اكثر من اربع،وشتان بين الامرين،،والنص القراني(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)ان هذا البيان الفني البديع لا يدع مجالا للعارف بمبادئ اللغة وروح القران وفنون التفسير وغير المغتر باحدوتة تعدد الزوجات،لان يفكر بشئ سوي الاقرار بان هذه الشروط التعجيزية والثغرات الضيقة جدا لا يمكن ان يمرق منها الا حالات نادرة وبظروف استثنائية جدا،،ولا يجوز في عصرنا ايلاء تعدد الزوجات اهمية كبري لاسباب كثيرة معلومة،،،كما يمكن تقييد التعدد،،بحيث لا يحق للرجل تعدد الزوجات اذا لم يكن قادرا علي تامين الطعام والمسكن لنسائه واطفاله،،،ومثل ضرورة موافقة الزوجة الاولي او نحو ذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخري،فهل تستطيع الناشطات اقناع سائر النساء بعدم الزواج من الرجال المتزوجين؟لا احد يجبر المراة علي الزواج من رجل متزوج،بل ان المراة هي التي توافق طواعية علي الزواج وهذا حقها الطبيعي فبدلا من تجلس بدون زواج افضل لها ان تتزوج برجل متزوج باخري او اخريات اشباعا لحاجتها الطبيعية او ابتغاء ذرية التي هي زينة الحياة الدنيا،ان الغاء التعدد بالقانون فيه انتهاك لحقوق الانسان وفتح لباب الفساد علي مصراعيه كما هو مشاع في الحضارة الغربية التي حرمت التعدد واباحت البغاء،،،ذهب عدد كبير من مفكري الغرب الي انتقاد الاوضاع القائمة مع الدعوة الي العودة الي قيم العفة والاستقرار الاسري ولكن بغاث الطير عندنا يلتمسون بضاعة الغرب المزجاة،،يظنون ان المراة لا تحقق ذاتها الا اذا صارت نسخة ملساء من الرجل،نستكمل ما بقي من مطالب في المقال القادم،
بارود صندل رجب/المحامي

التعليقات مغلقة.